الشيخ حسين آل عصفور
428
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
لا يحصل القطع عليها بها لأنّ السكوت عن الحكم والبراءة الأصليّة مما يرجح انتفاؤها . * ( ولو شرط ) * عليه في العتق * ( إعادته في الرق إن خالف الشرط ف ) * موضع خلاف وأقوال ثلاثة لأنّ * ( في صحتهما أعني العقد والشرط معا وبطلانهما معا وصحة العتق خاصّة ) * وبطلان الشرط لعدم الارتباط بينهما وجود * ( أقوال ) * ثلاثة فالشيخ في النهاية واتباعه على الأول لعموم المؤمنون عند شروطهم . * ( و ) * ما جاء * ( في الموثق ) * عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : سألته * ( عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليها إن هو أغارها أن يرده إلى الرق قال : له شرطه ) * والقول ببطلانهما معا للمحقق في نكت النهاية لشذوذ الرواية وضعف سندها عنده ومنافاتها لأصول المذهب فيجب إطراحها ولتضمنه عود من تثبت حريته رقّا وهو غير جائز ولا معهود ولا يرد مثله في المكاتب المشروط لأنّه لم يخرج عن الرقّية وإن تشبث بالحرية فلم يعد إليها إذا لم يخرج عنها . ومعنى قول السيد له : فإن عجزت فأنت رد في الرق المحض الذي ليس بكتابة لا مطلق الرد والرق وإن كان مشروطا بالمفارقة إلَّا أنّها تصدق بالخروج عن محض الرقيّة وهي أعم من مطلقها فلا يلزم من انتفائها انتفاءها لأنّ عدم الأخص أعم من عدم الأعم أو أراد المفارقة مجازا تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه أو إقامة للسبب مقام المسبب والقول الثالث للحلي في سرائره لأنّها شيئان فلا يلزم من فساد أحدهما لعارض بطلان الآخر . وقد دلت الأخبار على مثل ذلك كثيرا كما تقدّم في البيوع والطلاق والنكاح وقوّاه فخر المحققين في شرح القواعد محتجا ببناء العتق على التغليظ واقتصار المصنف على الموثق من حجج القائلين بالصحة فيها ترجيح منه له لأنّه شرط سائغ في عقد لازم . ويؤيده أيضا ما دلت باقي الأخبار من أنّه إذا شرط عليه أنّه إذا أغارها أو تسرّى عليها فعليه مائة دينار فإنّ له شرطه ، كما في صحيحة عبد الرحمن